التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

133

تمنح الجامعات بناءً على طلب الكليات دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وفق الأحكام الآتية، والأنظمة الخاصة بهاتين الدرجتين في الكليات.