التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

132

لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة وأنظمتها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحات الإعلانات فيها. ويعدُّ ما ينشر بهذه اللوحات معلومًا من وقت نشره.