التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

يتولى أمين الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه، الصلاحيات الآتية: أ- القيام بأعمال أمانة سر مجلس الجامعة ب- مراقبة سير العمل في الإدارات التابعة للإدارة المركزية في الجامعة والتنسيق بينها. ج- متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة وقرارات رئيس الجامعة ونوابه. د- البت فيما يعهد إليه رئيس الجامعة. ه- إجراء الدراسات التي يكلفه بها رئيس الجامعة 7 عميد الكلية