التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

109

على كل طالب يريد الالتحاق بالجامعة، أو متابعة الدراسة فيها للحصول على أية درجة علمية ، أن يقيد اسمه في الجامعة، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من درجة علمية في وقت واحد، إلا أنه يجوز الجمع بين القيد في درجة علمية والقيد في إحدى درجات نظام التعليم المفتوح