104
يضع مجلس التعليم العالي القواعد التي تعالج الخطأ الذي يقع في إعلان نتيجة الطالب الامتحانية ولم تتداركه كليته في الوقت المناسب وذلك إذا ما ثبت بنتيجة تحقيق أصولي تجريه إدارة الجامعة أن لا يد للطالب في هذا الخطأ.
التشريعات السورية
104
يضع مجلس التعليم العالي القواعد التي تعالج الخطأ الذي يقع في إعلان نتيجة الطالب الامتحانية ولم تتداركه كليته في الوقت المناسب وذلك إذا ما ثبت بنتيجة تحقيق أصولي تجريه إدارة الجامعة أن لا يد للطالب في هذا الخطأ.