77
يخضع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي. في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة (أ) السابقة ينقل إلى وظيفة أخرى خارج الجامعات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير , ويعد شاغره محدثاً حكماً في حال عدم توفره. ثانياً- النقل والندب والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر

