59
يكون لكل قسم مجلس يسمى القسم ويرأسه رئيس القسم ويضم بعضويته: 1- رؤساء الشعب في حال وجودها في القسم. 2- ثلاثة من كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين في القسم يسميهم العميد دوريا في بدء كل عام دراسي على أساس القدم في الوظيفة , وفي حال عدم توفر الأساتذة يسمى بدلاً عنهم من الأساتذة المساعدين , وفي حال عدم توفر العدد الكافي من الأساتذة المساعدين يسمى بدلاً عنهم من الأساتذة وإذا لم يتوفر العدد الكافي من الأساتذة والأساتذة المساعدين يسمى بدلاً عنهم من المدرسين, وفي حال عدم توفر العدد الكافي من المدرسين يسمى بدلاً عنهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين. 3- احد أعضاء الهيئة الفنية يسميه العميد دوريا على أساس القدم في الوظيفة في بدء كل عام دراسي.

