56
أ- تؤلف في الكلية لجنة لشؤون الطلاب من نائب العميد لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من: 1- ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. 2- عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن كل قسم يسميه مجلس القسم. 3- ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية. ب-تختص لجنة شؤون الطلاب في الكلية بالأمور الآتية: 1- رعاية الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب. 2- اقتراح الموافقة على انتقال الطلاب من الجامعات والكليات الأخرى ومن قسم إلى آخر داخل الكلية وذلك ضمن القواعد العامة المنصوص عليها. 3- اقتراح الموافقة على منح مكافآت المتفوقين والإعانات المالية, والموافقة على منح الكتب والمراجع الجامعية للمعوزين من الطلاب, وفق القواعد المنصوص عليها. 4- النظر في الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق القواعد والنظم المتصلة بشؤون الطلاب والامتحانات وتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجتها. 5- تقديم الاقتراحات إلى مجلس شؤون الطلاب عن طريق عميد الكلية في كل ما يدخل في اختصاصه من الأمور.

