التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

48

يتولى مجلس الجامعة اختصاصات مجالسها الأخرى وهيئتها العامة إذا كان عدد كلياتها لا يتجاوز أربع كليات.