التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

37

يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب رئيس الجامعة. 2- عمداء الكليات. 3- عمداء المعاهد العليا. 4- مديري المراكز الملحقة بالجامعة. 5- ممثل الوزارة يسميه الوزير. 6- رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة ممثلاً عن النقابة. 7- ثلاثة طلاب يمثلون الاتحاد, أحدهم من طلاب الدراسات العليا كلما أمكن ذلك, إذا كان عدد الأعضاء الآخرين يتجاوز العشرة ومن طالبين اثنين إذا كان العدد عشرة فأقل. 8- أمين الجامعة ويتولى أمانة سر المجلس.