التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

32

يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في نهاية كل سنة جامعية تقريراً تقويمياً لشؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات في الجامعة.