التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

29

يمارس رئيس الجامعة بالنسبة لجميع العاملين في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.