التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

20

أ- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات فيما عدا التدريس في أقسام اللغات الأجنبية وتدريس مقررات اللغات الأجنبية. ب- يجوز تدريس مقرر واحد في كل سنة دراسية في مرحلة الإجازة ومقرر أو مقررين في دراسات التأهيل والتخصص وفي الدراسات العليا بلغة أجنبية. ج- يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي, واستناداً إلى اتفاقية تعاون علمي مع إحدى الجامعات غير السورية, إحداث درجات علمية على مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا في أي من كليات الجامعة, ويكون التدريس في هذه الدرجات لجميع المقررات أو بعضها بلغة أجنبية.