التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

19

تصدر اللوائح الداخلية التي تتضمن الشؤون الخاصة للكليات والمعاهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.