التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

144

رئيس الجامعة هو عاقد النفقة وآمر الصرف وله أن يوزع ما يراه من الاعتمادات المرصدة في الموازنة أو في الحسابات المستقلة كما له أن يفوض ببعض صلاحياته المالية إلى من يشاء وفق أسس القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي 92 لعام 1967.