138
تحدد مراتب المعيدين وفقاً للجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم ويطبق عليهم ما يطبق على أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالترفيع.
التشريعات السورية
138
تحدد مراتب المعيدين وفقاً للجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم ويطبق عليهم ما يطبق على أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالترفيع.