التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

134

يعين في الكليات معيدون بغية إعدادهم علميا وعمليا وفنيا ليكونوا أعضاء في الهيئة التدريسية. وعليهم القيام بما يعهد إليهم مجلس القسم المختص من البحوث العلمية والتمرينات والدروس العلمية والعلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية, وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها رئيس القسم.