التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

131

مع مراعاة أحكام القانون رقم 39 لعام 2001 للمشرفين على الأعمال ومديري الأعمال أن يؤلفوا كتبا فيما اختصوا به من أعمال في القسم, ويجوز عند الضرورة تكليفهم تدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.