121
يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة مشرف على الأعمال إذا توفرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة /119/ من هذا القانون الشروط الأتية: أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة الفنية سبع سنوات على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالا مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة الفنية. ب- أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة /119/ بحوثا علمية أصيلة. ج-أن يكون أهلا للتدريس.

