التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

119

يشترط في من يعين قائما بالأعمال في الهيئة الفنية: أ-أن يكون أهلا لشغل وظيفة عضو في الهيئة الفنية في الجامعة . ب- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعدها مجلس التعليم العالي معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ج- ألا يقل معدل درجة الإجازة عن جيد. د- أن تكون درجة الماجستير بتقدير جيد جدا على الأقل ومعمقة لاختصاصه في درجة الاجازة. هـ -أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة.