التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

107

تكون محاكمة أعضاء الهيئة التدريسية أمام مجلس التأديب الذي يتألف في كل جامعة بقرار من الوزير من: · مستشار بدرجة عضو محكمة إدارية عليا يسميه رئيس مجلس الدولة رئيسا. · مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة عضوا. · أحد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيسها عضوا. · أستاذ يسميه مجلس الجامعة عضوا. · ممثل عن النقابة يسميه المكتب التنفيذي من بين الأساتذة عضوا.