التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
373
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.