التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
373
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف الفقرة (ج) إلى المادة /152/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته الآتي نصها : ج – لمجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة قبول الطلاب من حملة الإجازة في الطب بدرجة مقبول في شهادة الدراسات التخصصية في كليات الطب إذا لم يتوافر متقدمون من حملة الإجازة بتقدير جيد في الاختصاصات الآتية: التخدير والإنعاش طب الطوارئ العناية المشددة التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي