المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006. يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تضاف الفقرة (ج) إلى المادة /152/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته الآتي نصها : ج – لمجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة قبول الطلاب من حملة الإجازة في الطب بدرجة مقبول في شهادة الدراسات التخصصية في كليات الطب إذا لم يتوافر متقدمون من حملة الإجازة بتقدير جيد في الاختصاصات الآتية: التخدير والإنعاش طب الطوارئ العناية المشددة التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 16/3/1438 هجري الموافق لــ 15/12/2016 ميلادي.

