التشريعات السورية

24 · مادة 24

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

24

عند تناول تفريغ وشحن كافة المواد الخطرة والكيميائية والمتفجرة وغيرها تراعى الأحكام الخاصة بها في اللوائح المعتمدة والمدونة الدولية من قبل لجنة مشتركة من المديرية العامة للموانئ شركة المرفأ وشركة التوكيلات التي يناط بها الإشراف على تناول هذه المواد