التشريعات السورية

22 · مادة 22

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

22

يحظر إخراج أي بضاعة أو أي شيء آخر من منطقة المرفأ إلا وفق الأصول المتبعة بذلك