التشريعات السورية

18 · مادة 18

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

18

على سائقي وسائل النقل البرية ان يتقيدوا بالإشارات التي تضعها شركة المرفأ لتعيين أماكن الوقوف ومدة الوقوف حسب أنواع كل فئة من وسائل النقل وان يتبعوا أوامر السير التي تعطيها ضابطة المرفأ ولا يجوز بقاء وسائل النقل البرية في المرفأ وخاصة على الأرصفة وجوانب المستودعات اكثر من المدة اللازمة لعملية تحميلها أو تفريغها