التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

99

أ ـ يمنح تعويض الاختصاص إلى فئات العاملين المتخصصين ب ـ يحدد الحد الأقصى للتعويض المذكور بـ (30%) من الأجر ج ـ تحدد الفئات المستفيدة من هذا التعويض، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، بمرسوم يصدر بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخطيط