89
يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية بعد سبعة أيام من تاريخ إنفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها، ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة
التشريعات السورية
89
يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية بعد سبعة أيام من تاريخ إنفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها، ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة