التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

72

لا تطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة