التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

63

أ ـ تمنح الإجازات الإدارية السنوية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج كما يلي: 1- في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري بكتاب صادر عن: ـ الوزير المختص: لمعاوني الوزير، والمدراء العامين ومعاونيهم، والمدراء في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات ـ معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ لسائر العاملين في الإدارة المركزية ـ رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة لسائر العاملين في الفرع 2- في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإقتصادي بكتاب صادر عن: ـ الوزير المختص: للمدراء العامين والمدراء في مراكز المحافظات ـ المدير العام: لباقي العاملين ب ـ تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر: ـ بقرار من الوزير المختص: إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة أشهر ـ بقرار من الوزير المختص أو السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى: إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر ج ـ يراعى في منح الإجازات للمدراء في مراكز المحافظات، سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي، الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة