التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

57

أ ـ مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب، يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي ـ لأسباب تقبلها الجهة العامة ـ إجازة خاصة بلا أجر تحدد في الصك الصادر بمنحها، على أن لا تزيد مدتها ـ منفردة أم مجتمعة ـ عن أربع سنوات طيلة مدة خدمة العامل ب ـ تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر