التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

56

أ ـ يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته، إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها: ـ 30 يوماً للمسلمين ـ 7 أيام للمسيحيين ب ـ يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة ج ـ لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة الإدارية السنوية