24
تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في النظام الصادر استناداً لأحكام المادة السابقة بإحدى الدرجات التالية:(جيد جداً ـ جيد ـ وسط ـ ضعيف)
التشريعات السورية
24
تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في النظام الصادر استناداً لأحكام المادة السابقة بإحدى الدرجات التالية:(جيد جداً ـ جيد ـ وسط ـ ضعيف)