التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

24

تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في النظام الصادر استناداً لأحكام المادة السابقة بإحدى الدرجات التالية:(جيد جداً ـ جيد ـ وسط ـ ضعيف)