التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

177

ينشر هذا القانون من الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد انقضاء سنة من تاريخ صدوره