171
1- يخضع العاملون المعرفون بالمادة الأولى من هذا القانون لأحكام هذا القانون حصراً 2- في معرض تطبيق هذا القانون تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون أياً كان الصك القانوني الذي وردت فيه 3- في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون يعود أمر النظر به إلى قانون الموظفين الأساسي رقم (135) لعام 1945 وتعديلاته

