150
أ ـ لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون ب ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب إلى استخدام دائم وذلك مهما مدد أو جدد أو تمدد ج ـ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك إلا إذا جددت أو مددت أصولاً

