134
أ ـ الاستقالة هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة: 1- بمرسوم: بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين 2- بقرار من الوزير المختص أو صك من السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى: بالنسبة لسائر العاملين ب ـ يجب البت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ج ـ تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن

