130
يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1986، لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين
التشريعات السورية
130
يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1986، لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين