105
أ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل إضافي فعلية، مهما تعددت هذه الأعمال والجهات التي تؤدي فيها، (50%) من أجر وربما لا يزيد عن (600) ليرة سورية ب ـ يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ) السابقة، تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة (104)

