التشريعات السورية

4 · ممثلو الدول الأعضاء

سوريا
الدولة
1946
السنة
ساري
الحالة

4

فقرة 11: يتمتع ممثلو الدول الأعضاء لدى الهيئات الرئيسية والهيئات المتفرعة عن منظمة الأمم المتحدة ولدى المؤتمرات المدعو إليها من قبل الأمم المتحدة، أثناء قيامهم بوظائفهم وأثناء أسفارهم من وإِلى مقر الاجتماع بالحصانات والامتيازات التالية: أ- بالحصانة من التوقيف الشخصي ومن حجز ومصادرة أمتعتهم الشخصية وفيما يتعلّق بالأعمال التي يقومون بها بوصفهم ممثّلين (ومن ذلك أقوالهم وكتاباتهم) بالحصانة من كل مقاضاة. ب- بحرمة الأوراق والوثائق. جـ- بالحق في استعمال الرموز واستلام الوثائق أو الرسائل بواسطة رسول خاص أو بحقائب مختومة. د- بإعفائهم وإعفاء أزواجهم من التدابير المقيّدة للهجرة ومن كافة إجراءات قيد الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية في البلاد التي يزورونها أو يمرّون بها لدى قيامهم بأعمالهم. هـ- بنفس التسهيلات التي يتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبية المكلّفون بمهمات رسمية مؤقتة فيما يتعلّق بالأنظمة الخاصة بالعملة أو القطع. و- بنفس الحصانات والتسهيلات المعطاة للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلّق بأمتعتهم الشخصية. ز- بجميع ما يتمتع به الممثّلون الدبلوماسيون من امتيازات وحصانات وتسهيلات، على أن لا يتعارض ذلك مع ما سبق ذكره، باستثناء حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمركية عن الأشياء المستوردة، الخارجة عن كونها أمتعة شخصية، ومن الضرائب غير المباشرة على الأشياء المستوردة الخارجة عن كونها أمتعة شخصية، ومن الضرائب غير المباشرة على الأشياء القابلة للاستهلاك (droits d’accise) ومن الرسوم المفروضة على البيع. فقرة 12: تستمر الحصانة القضائية الممنوحة لممثلي الدول الأعضاء لدى هيئات منظمة الأمم الرئيسية ولدى تلك التي تتفرع عنها ولدى المؤتمرات المدعو إليها من قبل الهيئة، فيما يتعلّق بالأموال والمخطوطات والأعمال الصادرة عنهم وذلك بغية تأمين الحرية المطلقة لهم في القول والكتابة واستقلالهم التام لدى قيامهم بمهماتهم حتى بعد انقضاء صفتهم التمثيلية للدول الأعضاء. فقرة 13: في حالة توقف تطبيق ضريبة ما على شرط إقامة المكلف، لا تعتبر مدة إقامة، المدة التي يقضيها في إقليم إحدى الدول الأعضاء بغية القيام بمهماتهم، ممثلو الدول الأعضاء لدى هيئات منظمة الأمم المتحدة الرئيسية ولدى تلك التي تتفرّع عنها ولدى المؤتمرات التي تدعو إليها المنظمة. فقرة 14: إن الامتيازات والحصانات إنما تمنح لممثلي الدول الأعضاء لا لصالحهم الشخصي بل بغية تأمين قيامهم باستقلال تام بمهامهم لدى المنظمة، ولذلك فليس لكل دولة من الأعضاء الحق بل من واجبها رفع الحصانة عن ممثلها في كل الحالات التي ترى فيها أن الحصانة ستكون حائلاً دون قيام العدالة وحيث يمكن رفعها دون أن يضر ذلك بالغاية التي أعطيت من أجلها. فقرة 15: لا تطبق أحكام الفقرات 11، 12، 13، على الممثل بالنسبة لسلطات الدولة التي يخضع لرعويتها، أو على الممثل الذي يقوم أو كان يقوم بتمثيل هذه الدولة. فقرة 16: إن لفظة "ممثلين" تشمل جميع المندوبين والمندوبين المساعدين والمستشارين والخبراء الفنيين وسكرتيري الهيئات المنتدبة.