التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
152
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

3

المادة 3 آ  توزع المراكب الجارفة المشتراة على الجهات ذات العلاقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ب  تدفع أثمان المراكب الجارفة المشتراة من الاعتمادات التي ترصد في ميزانيات الجهات التي توزع عليها هذه المراكب.