3
المادة 3 آ توزع المراكب الجارفة المشتراة على الجهات ذات العلاقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ب تدفع أثمان المراكب الجارفة المشتراة من الاعتمادات التي ترصد في ميزانيات الجهات التي توزع عليها هذه المراكب.
التشريعات السورية
3
المادة 3 آ توزع المراكب الجارفة المشتراة على الجهات ذات العلاقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ب تدفع أثمان المراكب الجارفة المشتراة من الاعتمادات التي ترصد في ميزانيات الجهات التي توزع عليها هذه المراكب.