التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
12
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

6

على معقب المعاملات وكاتب العرائض أثناء ممارسة عمله أن يحمل الهوية الحرفية ووضع شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه.