التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
12
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

يجب على معقب المعاملات أو كاتب العرائض قبل ممارسة عمله الآتي: أ. أن يقسم اليمين التالية أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة: (أقسم بالله العظيم أن أمارس عملي بشرف وصدق وأمانة وإخلاص). ب. أن يحصل على رخصة لممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن "الاتحاد العام للحرفيين" و"وزارة الصناعة". ج. أن يحصل على الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية.