التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
12
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

أ. يتم تنسيب الناجحين في الفحص المسلكي إلى الجمعية وفقا لما جاء بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 الخاص بالتنظيم الحرفي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنظام الداخلي للجمعيات الحرفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النص. ب. يعد أعضاء الهيئات العامة لـ"الجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة" بالمحافظات المسجلين بقيودهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أعضاء حكماً في الجمعية، ويعدون من المرخص لهم لممارسة العمل في تعقيب المعاملات وكتابة العرائض. ج- يجوز للناجحين في الفحوص المسلكية السابقة وفق أحكام القانون رقم /119/ لعام 1951 والذين لم يتم تنسيبهم إلى جمعياتهم الحرفية وفق أحكامه لظروف خارجة عن إرادتهم يتم تقديرها من قبل الجمعية الحرفية المختصة أن يتقدموا بطلبات إلى الجمعيات التي يرغبون الانتساب إليها في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القانون.