التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
12
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

11

يجوز لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية أو اتحاد المحافظة أو الاتحاد العام أمام "محكمة الصلح المدنية" في مركز المحافظة أو المنطقة "حسب الحال"، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.