المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتصبح كما يلي:أ- تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.ب- كما يستفيد من الفقرة (أ) من هذه المادة الجهات الآتية:1- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية.2- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها.3- المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.ج- تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.د- يجوز إضافة جهات أخرى إلى الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار من الوزير بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 15/5/1435 هجري الموافق لـ 16/3/2014 ميلادي.

