التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 17 لعام 2009 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 المتعلق بقانون السير والمركبات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
17
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

تحذف عبارة " والدوران المتكرر " الوارد في البند /ثانياً / الفقرة /3/ من المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 25/4/1430هـ الموافق لـ 20/4/2009م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.