المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#تحذف عبارة " والدوران المتكرر " الوارد في البند /ثانياً / الفقرة /3/ من المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 25/4/1430هـ الموافق لـ 20/4/2009م.

