96

يمنح مالك الرسم أو النموذج الصناعي مهلة سماح مدتها (ستة أشهر) لتجديد التسجيل اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة لقاء دفع رسم تأخير وفي حال عدم التجديد يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي لاغياً بحكم القانون ولا يعاد تسجيله سواء باسمه أو باسم الغير.