95
أ- مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي (خمس سنوات) تبدأ اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي بعد خمس سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل ويمكن تجديد التسجيل المحدد (بخمس سنوات) لمرتين متتاليتين مدة كل مرة خمس سنوات على أن يتم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية بعد دفع الرسم المحدد وينشر هذا التجديد في جريدة المديرية. ب- تطبق إجراءات الفحص الموضوعي على طلبات تجديد الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة ويكون قرار المديرية برفض التجديد خاضعاً للطعن أمام المحكمة المختصة المحددة في المادة 119 من هذا القانون خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ إبلاغ صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بالقرار.

